مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص342
وبين ملكه أو ما نوى الاقامة فيه مسافة التقصير، قصر في طريقه خاصة.
ولو كان له عدة مواطن، اعتبر ما بينه وبين الاول، فإن كان مسافة قصر في طريقه، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه، فإن لم يكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره، وإن كان مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه.
(هامش 1)
الملك البلد المتخذ للمقام على الدوام، وكذا لو اتخذ بلدانا له على التناوب.
ويشترط في كل واحد الاستيطان كالملك.
قوله: ” قصر في طريقه خاصة “.
لا ريب في وجوب التقصير في الطريق لوجود المقتضي وهو قصد المسافة، لكن هل يصير موضع الاقامة كبلده، فينتهي سفره بمشاهدة جداره أو سماع أذانه، أم يستمر حتى يصل إليه؟ ظاهر العبارة الثاني، لان المجموع من جملة الطريق إليه، وبه صرح العلامة (1).
والاول أوجه فإن ذلك في حكم البلد شرعا.
وكذا القول في الخروج منه.
قوله: ” ولو كان له عدة مواطن.
الخ “.
كما يعتبر المسافة بين كل موطنين كذا يعتبر بين آخر المواطن وغاية مقصده، فإن كان مسافة قصر عند خروجه من الاخير إلى مقصده وإلا فلا.
ولا فرق في ذلك بين أن يعزم على العود إلى وطنه الاول على تلك الطريق أو غيرهما مما لا وطن فيه، ولا ما في حكمه، فلا يقصر فيما بين آخر أوطانه ونهاية مقصده مع قصوره عن المسافة، وإن كان يقصر راجعا، بل لكل من الذهاب والاياب حكم برأسه لا يضم أحدهما إلى الآخر.
وكذا القول فيما نوى فيه الاقامة، سواء أكانت النية في ابتداء السفر أم بعد الوصول إلى موضع الاقامة.
ومثله ما لو بلغ طالب الآبق ونحوه المسافة من غير قصد، ثم قصد الزيادة إلى ما دون المسافة قبل العود.
(هامش 2)
(1) التذكرة 1: 191.