مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص337
وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا، وسجد على قربوس سرجه،وإن لم يتمكن أومأ إيماء، فإن خشي صلى بالتسبيح.
ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الاول: إذا صلى يوميا فأمن، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما
(هامش 1)
بخلاف المجتهدين، ومن ثم يجب الاعادة لو تبين الخطأ على بعض الوجوه بخلافه هنا.
وهل يتحمل الامام التسبيح هنا؟ الظاهر العدم، لانه بدل من أركان لا يتحملها.
قوله: ” على قربوس سرجه “.
هو بفتح القاف والراء.
ويشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول ولو للسجود خاصة ثم الركوب.
ويغتفر الفعل الكثير هنا كما يغتفر في باقي الاحوال.
ولو كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع شئ منه عليه وجب، وإلا سقط.
قوله: ” أومأ إيماء “.
برأسه، فإن تعذر فبعينيه كالمريض.
قوله: ” وان خشي صلى بالتسبيح “.
القدر المجوز للتسبيح تعذر الايماء وإن أمكن فعل غيره من الافعال كالقراءة.
وتجب قبل التسبيح النية والتكبير، وبعد فعله مرتين التشهد والتسليم، وفي المغرب ثلاث تسبيحات يتخللها التشهد.
ولو شك في عدده بطلت الصلاة.
قوله: ” فامن أتم صلاته “.
فلو كان بعد التسبيح مرة سقطت عنه ركعة واكمل صلاة الامن، ولو انعكس سبح للباقي.