مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص336
الثالثة: إذا سها الامام سهوا يوجب السجدتين، ثم دخلت الثانية معه، فإذا سلم وسجد، لم يجب عليها اتباعه.
– وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة – فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا.
ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل بما أمكن وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن.
(هامش 1)
قوله: ” إذا سها الامام.
الخ “.
هذا مبني على مذهب الشيخ أيضا.
ويلزم الطائفة الاولى السجود حينئذ فيشير إليهم ليسجدوا بعد فراغهم، وعلى ما اختاره المصنف لا يجب على احداهما.
قوله: ” وأما صلاة المطاردة “.
جعل صلاة المطاردة قسيمة لصلاة الخوف – مع أنها من جملة أقسامها – إما بناء على ملاحظة كونها تسمى صلاة شدة الخوف لا صلاة مطلق الخوف كما أشار إليه المصنف، أو يكون عطفها عليها في قوله ” صلاة الخوف والمطاردة ” من باب عطف أعظم الافراد، وأدخلها على اسم الجنس لمزيد الاهتمام، كعطف جبرئيل على الملائكة، والنخل والرمان على الفاكهة وهذا أولى فإن شدة الخوف قسم من مطلق الخوف.
قوله: ” ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة “.
الضابط في تسويغها أن لا يمكن فعل الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف، بل يفتقر كل منهم إلى القتال، أو لا يأمن الحاجة إليه في حالة الصلاة، فيصلون رجالا وركبانا على حسب الامكان.
وقد جوز الاصحاب الجماعة فيها وإن اختلفت الجهة، بشرط أن لا يتقدم المأموم على الامام صوب مقصده.
والفرق بينهم وبين المختلفين في الجهة أن كل جهة هنا قبلة في حق المضطر إليها