مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص335
الاولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.
الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة، ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول، والجواز أشبه.
ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز.
(هامش 1)
واختار في القواعد الثاني (1).
قوله: ” كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفيحال الانفراد ما تقدم في باب السهو “.
هذا مبني على قول الشيخ من تحمل الامام أوهام من خلفه (2)، والمصنف لا يقول به، ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث يفترق الحكم بينها وبين غيرها.
ويمكن حمل السهو هنا على الشك، بمعنى أنه لا حكم لشك المأموم حال متابعة إمامه إذا حفظ عليه الامام، وقد تقدم أن السهو قد يطلق على الشك مجازا فيتم الحكم على مذهبه.
قوله: ” أخذ السلاح واجب “.
للامر به في الآية (3) المقتضى للوجوب.
ولو ترك أخذه حينئذ اثم ولم تبطل الصلاة لرجوع النهي إلى وصف خارج.
قوله: ” ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز “.
إلا مع الضرورة فيجب ويصلي بحسب الامكان ولو بالايماء.
ولو كان مما يتأذى به غيره كالرمح لم يجز حمله، إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلا مع الضرورة.
(هامش 2)
(1) قواعد الاحكام 1: 48.
(2) الخلاف 1: 463 مسألة 206.
(3) النساء: 102.