پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص332

الفصل الرابع في صلاة الخوف

والمطاردة صلاة الخوف مقصورة سفرا وفي الحضر إذا صليت جماعة.

فإن صليت فرادى، قيل: يقصر.

وقيل: لا، الاول أشبه.

وإذا صليت جماعة فالامام بالخيار، إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى، وكانت الثانية له ندبا، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع.

ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها، وأحكامها.

(هامش 1)

لا في غيرها، ولا يجوز نقضها إلا ما لا بد منه في تحقق المسجدية كالمحراب.

قوله: ” صلاة الخوف مقصورة سفرا وفي الحضر إذا صليت جماعة،فإن صليت فرادى قيل: يقصر “.

يظهر من ذكره الخلاف في حالة الحضر أن حالة السفر لا خلاف في كون الصلاة معها مقصورة وإن صليت فرادى، وهو كذلك.

بل نقل الشيخ (1) عن بعض الاصحاب أنها لا تقصر إلا في السفر مطلقا، عملا بظاهر الآية (2) واقتصارا على موضع الوفاق.

والاصح جواز القصر سفرا وحضرا، جماعة وفرادى، وعليه المعظم.

قوله: ” كما صلى رسول الله بذات الرقاع “.

ذات الرقاع موضع قريب من المدينة على ثلاثة أميال منها عند بئر أروما، وقيل: بنجد وهي أرض غطفان.

واختلف في تسميتها بذلك، فقيل: إن المكان فيه جدد حمر وصفر كالرقاع، وقيل: كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق، وقيل: بل نقبت أرجلهم من المشي فلفوها عليها، وقيل: لرقاع

(هامش 2)

(1) المبسوط 1: 163.

(2) النساء: 101.