پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص324

وغيرها.

الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الاخير، فجاء رجال وجب أن يتأخرن، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.

الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه.

خاتمةفيما يتعلق بالمساجد يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة،

(هامش 1)

مع نية الانفراد.

وبدونها يأثم مع التعمد ويخرج من الصلاة.

ولا يخفى أن ذلك في غير الجماعة الواجبة وإلا لم يجز مطلقا، ويجئ – على القول بعدم وجوب المتابعة في الاقوال – احتمال جواز التسليم قبله وإن لم ينو الانفراد أو كانت الجماعة واجبة، لكن لا نعلم به قائلا صريحا، وعبارة المصنف قد تدل عليه.

قوله: ” فجاء رجال وجب أن يتأخرن.

الخ “.

بناء على عدم جواز المحاذاة، وإلا استحب لهن التأخر.

وانما يجب التأخر إذا لم يكن المكان ملكا لهن، وإلا لم يجب.

قوله: ” مكشوفة غير مسقفة “.

كان ذكر الكشف كافيا عن الوصف بعدم التسقيف، لانه بعض افراده لشمول الكشف له وللتظليل بغيره من شجرة وخيمة وغيرها.

ولعل ذكر عدم التسقيف بعد ذلك تفسير الكشف، بمعنى أن المطلوب من كشفها كونها غير مسقفة لا مطلق الكشف، وفي الجمع بين الكلمتين مع إغناء الثانية عن الاولى إشارة إلىأن ذلك هو مراد من عبر بالكشف.

ويدل على اختصاص الكراهة بالتسقيف، ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله