مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص323
وأتم ما بقي عليه.
ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه، ويقرأ في الثانية له بالحمد وسورة، وفي الاثنتين الاخيرتين بالحمد وإن شاء سبح.
التاسعة: إذا أدرك الامام بعد رفعه من الاخيرة كبر وسجد معه، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف.
وقيل: بنى على التكبير الاول.
والاول أشبه.
ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة، كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير.
العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة
(هامش 1)
قوله: ” وفي الاخيرتين بالحمد وان شاء سبح “.
ليس في الحكم بالتخيير بين الحمد والتسبيح في الاخيرتين نكتة مع إدراك ركعة واحدة مع الامام، لان ثانية المأموم يقرأ فيها بالحمد، ولا خلاف حينئذ في جواز التسبيح في الاخيرتين.
نعم ذهب بعض أصحابنا إلى أن من فاتته الركعتان الاوليان من الرباعية وسبح الامام في الاخيرتين وجب على المأموم أن يقرأ بالحمد في الاخيرتين، حذرا من خلو صلاته من الفاتحة ولا صلاة إلا بها، والمشهور بقاء التخيير، فذكر التخيير للرد على ذلك القول لا يأتي في مثال المصنف، نعم في المثال تمام الكلام في الرد على بعض العامة.
قوله: ” كبر وسجد معه.
الخ “.
الاصح تخييره بين السجود مع الامام واستئناف الصلاة – وهو الافضل – وبين الجلوس من غير سجود ثم يقوم بغير استئناف بعد فراغ الامام، أو مع الامام لو كان في غير الركعة الرابعة، وبين انتظاره واقفا حتى يسلم أو يقوم.
ولا استئناف في الموضعين.
وكذا القول لو أدرك معه سجدة واحدة.
وكذا يتخير لو أدركه بعد رفعه من السجود ولا يستأنف هنا مطلقا.
ويدرك الفضيلة في الجميع على التقديرات إذا كان التأخير لا عمدا، وأما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم.
قوله: ” يجوز أن يسلم المأموم.
الخ “.