مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص322
ولو كان إمام الاصل قطعها واستأنف معه.
الثامنة: إذا فاته مع الامام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته،
(هامش 1)
مطلقة (1) أيضا، لكنه جعل فيها النقل عند أذان المؤذن.
والظاهر أن قطع النافلة بعد العدول إليها من الفريضة لخائف فوات الائتمام من أول الصلاة أفضل من إكمالها ركعتين، فإن الفريضة تقطع لاستدراك ما هو دون ذلك، والفريضة بعد العدول تصير نافلة وهي تقطع أيضا لادراك أول الجماعة.
وتحمل الرواية بإتمام الركعتين على من لم يخف الفوات جمعا بينها وبين ما دل على قطع النافلة.
ولو كان ذلك بعد تجاوز المصلي ركعتين من الفريضة، فإن كان ركع في الثالثة فالاجود الاستمرار، وإن لم يركع ففي جواز العدول إلى النفل وهدم الركعة نظر، واستقرب في النهاية الاتمام إن لم يكن إمام الاصل وإلا قطع مطلقا (2).
قوله: ” ولو كان إمام الاصل قطع واستأنف معه “.
لا يشترط في جواز القطع هنا خوف فوت جميع الصلاة بل يكفي خوف فوت تمام الجماعة.
ولو نقلها إلى النفل ثم قطعها كان أولى.
قوله: ” إذا فاته مع الامام شئ جعل ما يدركه أول صلاته “.
رد بذلك على بعض العامة حيث زعم أن ما يدركه معه آخر صلاته ويقضيأولها، محتجا بقول النبي صلى الله عليه وآله: ” وما فاتكم فاقضوا ” (3).
واجيب بحمل القضاء على الاتيان كقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة) (4) جمعا بينه وبين ما تظافر من الاحاديث (5) الدالة على أن ما يدركه أول صلاته.
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 379 ح 3، التهذيب 3: 274 ح 792، الوسائل 5: 458 ب ” 56 ” من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
(2) النهاية: 118.
(3) سنن النسائي 2: 114 – 115، سنن البيهقي 2: 297.
(4) الجمعة: 10.
(5) الوسائل 5: 444 ب ” 47 ” من أبواب صلاة الجماعة.