مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص318
وأن يؤم الاعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين.
وفيه مسائل: الاولى: إذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم، ولو كان عالما أعاد.
ولو علم في أثناء الصلاة، قيل: يستأنف، وقيل: ينوي الانفراد ويتم، وهو الاشبه.
(هامش 1)
حمل الكراهة على كراهتهم لكونه اماما بأن يريدوا الاقتداء بغيره، فانه يكره له أن يؤمهم، وقد تقدم أن مختار المأمومين مقدم على جميع المرجحات.
قوله: ” والاعرابي بالمهاجرين “.
الاعرابي المنسوب إلى الاعراب، وهم سكان البادية.
ثم قد يراد به من لا يعرف محاسن الاسلام، وتفاصيل أحكامه من سكان البوادي المعني بقوله: (الاعراب اشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) (1).
وقد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم ولم يهاجر، وإن كان عارفا بالاحكام، وعلى مطلق المنسوب إليهم.
ومن اختلاف الارادة حصل اختلاف عبارات الاصحاب فيحكمه، فمنهم من منع من إمامته وأطلق، ومنهم من كره إمامته.
ويجب حمل المنع على أحد المعنيين الاولين لاخلال الاول بالواجب من التعلم والثاني بالمهاجرة مع وجوبها، وحمل الكراهة على الاعرابي بالمعنى الاخير.
ومن الواضح أن المراد به العدل من الاعراب، وهو يستلزم عدم اخلاله بالمهاجرة والتعلم.
ووجه الكراهة ورود النهي (2) عن إمامته معدودا من خمسة يكره إمامتهم.
(هامش 2)
(1) التوبة: 97.
(2) الكافي 3: 375 ح 1 و 4، الفقيه 1: 247 ح 1105، 1106، الوسائل 5: 399 ب ” 15 ” من أبواب صلاة الجماعة ح 3، 5، 6.