پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص315

وصاحب المسجد والامارة والمنزل، أولى بالتقدم والهاشمي أولى من غيره، إذا كان بشرائط الامامة.

وإذا تشاح الائمة، فمن قدمه المأمومون فهو أولى.

(هامش 1)

أي في صحة الصلاة وانعقاد الجماعة لكن لا يثاب بدونها، حتى لو تجدد المأموم بعد النية جدد الامام نيتها بقلبه، ولا يفتقر إلى ذكر باقي مميزات الصلاة، نعم لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت الصلاة أمكن في كرم الله تعالى ان يثيبه عليها لكونه سببا في ثواب غيره وعدم تقصيره.

قوله: ” وصاحب المسجد والامارة والمنزل “.

المراد بصاحب المسجد الامام الراتب فيه، وبالامير من كانت إمارته شرعية، وبصاحب المنزل ساكنه وان لم يكن مالكا، لكن لو اجتمع هو والمالك قدم المالك ان لم يكن المنفعة ملكا للساكن.

وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم ما عدا الامام الاعظم، وان كان غيرهم أفضل منهم مع اتصافهم بشرائط الامامة.

ولو أذنوا للاكمل انتفت الكراهة.

وهل الافضل لهم الاذن للاكمل أو المباشرة؟ تردد في الذكرى (1) لعدم النص.

قوله: ” والهاشمي اولى من غيره “.

المراد به غير الثلاثة المتقدمة فإنهم أولى منه قطعا.

وكونه أولى ممن عداهم في الجملة هو المشهور بين المتأخرين ولم يتعرض له جماعة من الاصحاب.

قال في الذكرى (2) ” ولم نره مذكورا في الاخبار الا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله: ” قدموا قريشا ولا تقدموها ” (3)، وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم فيه إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان تقديمهم لاجله.

فإذا قيل بأولويته، قيل: يقدم على من عدا الثلاثة، وقيل: على من بعد الافقه، وهو أجود، واختاره في الدروس (4).

(هامش 2)

(1، 2) الذكرى: 270.

(2) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 5: 1810، الجامع الصغير 2: 253.

(4) الدروس: 54.