مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص314
ويجوز ان تؤم المرأة النساء، وكذا الخنثى.
ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.
ولو كان الامام يلحن في القراءة لم يجز امامته بمتقن على الاظهر.
وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه.
ولا يشترط أن ينوي الامامة.
(هامش 1)
قوله: ” وكذا الخنثى “.
أي ويجوز ان يؤم النساء، دون الخنثى لاحتمال كون الامام انثى والمأموم ذكرا.
قوله: ” ولو كان الامام يلحن في قراءته لم تجز امامته بمتقن “.
ولا بملحن آخر مع اختلاف مواضع اللحن، أو مع اتفاقهما على قدر منه ونقص المأموم عنه، أما مع اتفاقهما قدرا ونوعا فجائز.
ولا يخفى ان الجواز مشروط بتعذر التعلم والا لم يجز.
ولا فرق بين اللحن المغير للمعنى وغيره.
قوله: ” وكذا من يبدل الحروف.
الخ “.
اي لا يجوز امامته بمن ليس كذلك.
والمراد بالتمتام الذي لا يحسن أن يؤدي التاء كما فسره به في المبسوط (1) ليكون امامته ممتنعة، اما لو فسر بمن لا يحسن ان يتلفظ بالتاء الا بعد ترديدها مرتين فصاعدا – كما فسره به في الذكرى (2) – فإن امامته صحيحة – وان كرهت – بمن لا يساويه، لان هذه زيادة غير مخرجة عن صحة الصلاة.
والمراد بشبهه الفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الفاء، والالثغ – بالمثلثة – وهو الذي يبدل حرفا بغيره، وبالياء المنقطة من تحت نقطتين وهو الذي لا يبين الكلام، فلا يصح إمامتهم بالمتقن.
وعلى التفسير الثاني للتمتام يفسر الفأفاء بالذي يكررالفاء عند تأديتها.
وحكمه حينئذ كالتمتام.
ومقتضى العطف على الملحن والحكم بالمشابهة جواز إمامتهم لمثلهم مع الاتفاق على الحرف والعجز عن الاصلاح.
قوله: ” ولا يشترط أن ينوي الامامة “.
(هامش 2)
(1) المبسوط 1: 153.
(2) الذكرى: 268.