پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص311

وكذاإذا صلى العاري بالعراة،جلس وجلسوا في سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، اماما كان أو مأموما، وان يسبح حتى يركع الامام إذا أكمل القراءة قبله، وأن يكون في الصف الاول أهل الفضل،

(هامش 1)

إذا اقتدت برجل أو خنثى، وإلا وقفت عن يمين الامام كما مر.

قوله: ” إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا “.

مع عدم أمن المطلع، فلو كانوا في ظلمة مانعة من الرؤية، أو فاقدي للبصر وأمنوا اطلاع غيرهم صلوا من قيام، وأومأوا للركوع والسجود، كما مر في اللباس.

قوله: ” ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته.

الخ “.

وكذا يستحب لمن صلى جماعة إذا وجد جماعة اخرى، وان لم يكن اكمل منالاولى، اماما كان المعيد أو مأموما.

وينوي الندب لخروجه عن عهدة الفرض.

ولو نوى الوجوب جاز أيضا.

وقد روي: ” ان الله تعالى يختار أحبهما إليه ” (1)، والظاهر استرسال الاستحباب وفاقا للذكرى (2).

قوله: ” وأن يسبح إذا أكمل القراءة قبله “.

في موضع يستحب له القراءة، وكذا لو صلى خلف من لا يقتدي به وفرغ من القراءة قبله.

قوله: ” وإن يكون في الصف الاول أهل الفضل “.

المراد بهم أهل المزية الفاضلة من علم أو عمل أو عقل، ويقدم الاجمع منهم للاوصاف فالاجمع.

قال الباقر (ع): ” ليكن الذين يلون الامام اولي الاحلام منكم والنهى، فإن نسي الامام أو تعايا قوموه ” (3).

ولو لم يكملوا الصف اكمل بمن

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 379 ح 2، التهذيب 3: 270 ح 776، الوسائل 5: 456 ب ” 54 ” من أبواب صلاة الجماعة ح 10.

(2) الذكرى: 266.

(3) الكافي 3: 372 ح 7، التهذيب 3: 265 ح 751، الوسائل 5: 386 ب ” 7 ” من أبواب صلاة الجماعة ح 2.