پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص309

ولو صلى إثنان، فقال كل واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما.

ولو قال: كنت مأموما، لم تصح صلاتهما، وكذا لو شكا فيما أضمراه.

ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان، والمتنفل بالمفترض،

(هامش 1)

وجوب نية الامامة أيضا، وكذا لو أعاد الامام صلاته جماعة، إذ لولاها لما شرعت له.

قوله: ” ولو صلى اثنان فقال كل منهما – إلى قوله – لم تصح صلاتهما “.

مستند ذلك ما روي عن علي (ع) (1) في الصورتين.

وعلل مع ذلك أنهما في صلاة الامامة أتيا بالواجب من القراءة، بخلاف صورة الائتمام لانهما تركاها معا فتبطل.

وربما استشكل ذلك بأن بطلان صلاة كل منهما مستندا إلى إخبار الآخر، وسيأتي أن الاخبار غير مؤثر فيما هو أعظم من القراءة، كما لو أخبر بالحدث، أو تحقق كونه محدثا.

ويندفع بالنص على البطلان هنا، كما لو وقع هناك على الصحة.

نعم في طريق هذه الرواية ضعف، لكنها مشهورة، وقد أفتى الاصحاب بمضمونها، وهو جابر لضعفها على ما بينوه.

قوله: ” وكذا لو شكا فيما أضمراه “.

لانه إن كان الشك في اثناء الصلاة لم يمكنهما المضي على الانفراد، ولا على الاجتماع، وإن كان بعده لم يحصل منهما اليقين بالاتيان بأفعال الصلاة.

فيه نظر، لان الشك بعد الصلاة في شئ من الافعال لا يوجب الالتفات، وفي اثناء الصلاة،إن كان قبل القراءة تمكن الصحة مع الانفراد، لان المنفرد إن كان اماما فالقراءة عليه واجبة، وان كان مأموما يجوز له الانفراد.

وان كان بعد القراءة فان كانا قد قرءا بنية الوجوب، أو شكا في النية لم يتجه البطلان أيضا، لاصالة الصحة فينفردان، وإلا اتجه البطلان.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 375 ح 3، الفقيه 1: 250 ح 1123، التهذيب 3: 54 ح 186، الوسائل 5: 420 ب ” 29 ” من أبواب صلاة الجماعة.