پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص306

الا أن يكون المأموم امرأة، ولا تنعقد والامام أعلى من المأموم بما يعتد به كالابنية، على تردد.

ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة.

ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا.

ولا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة، إذا لم

(هامش 1)

حينئذ كالاجنبي.

ولا فرق في المنع من الحائل بين الاعمى وغيره.

قوله: ” إلا أن يكون المأموم إمرأة “.

لا بد مع ذلك من كون الامام رجلا، فلو كان امرأة أو خنثى لم تستثن المرأة.

ولو كان المأموم خنثى فكالذكر.

ويشترط في صحة صلوة المرأة مع الحائل علمها بانتقالات الامام لتتحقق المتابعة، وإلا بطلت صلاتها أيضا.

قوله: ” بما يعتد به كالابنية على تردد “.

المرجع في العلو المعتد به إلى العرف.

وقدر بما لا يتخطى عادة.

وهو قريب من العرف.

وفي بعض الاخبار (1) دلالة عليه.

قوله: ” ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة “.

مع مساواة موضع مساجد كل واحد من الامام والمأموم بالنسبة إليه، أو ما في حكم المساواة.

ويشترط أيضا أن لا يؤدي إلى العلو المفرط.

قوله: ” ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا “.

مع عدم استلزامه البعد المفرط عادة.

ولا عبرة بكون البناء لو وقع أمامه لم يوجب تقديم المأموم على الامام، أو إلى غيره لم يوجب البعد.

قوله: ” ولا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة “.

(هامش 2)

(1) لعل مراده بذلك حديث زرارة.

راجع الكافي 3: 385 ح 4، الفقيه 1: 253 ح 1144، التهذيب 3: 52 ح 182، الوسائل 5: 462 ب ” 62 ” من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

راجع الجواهر 13.

167، المدارك 4: 321 وان كان في الدلالة تأمل.

انظر الوسائل 5: 463 ب ” 63 ” من أبواب صلاة الجماعة ح 1.