مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص305
الفصل الثالث في الجماعة والنظر في أطراف:الاول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها.
وتتأكد في الصلاة المرتبة.
ولا تجب الا في الجمعة والعيدين مع الشرائط.
ولا تجوز في شئ من النوافل، عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب.
وتدرك الصلاة – جماعة – بادراك الركوع، وبادراك الامام راكعا على الاشبه.
وأقل ما تنعقد باثنين، الامام أحدهما.
ولا تصح مع حائل بين الامام والمأموم، يمنع المشاهدة.
(هامش 1)
قوله: ” وتدرك الجماعة بإدراك الامام راكعا “.
أي باجتماعه معه في حد الراكع وإن لم يجتمعا في شئ من الذكر.
ولو أدركه بعد ان شرع في الرفع منه، ولما يتجاوز حد الراكع فالظاهر الاجزاء أيضا.
ولو شك في الادراك أعاد.
قوله: ” ولا تصح مع حائل بين الامام والمأموم يمنع المشاهدة “.
المراد بالحائل هنا الجسم المانع للمأموم من تمام المشاهدة لامامه في جميع الاحوال ولو تقديرا، مع كون الحائل غير مأموم، فلا يمنع الظلمة المانعة منالمشاهدة، مع العلم بانتقالات الامام فيما يجب المتابعة فيه، ولا المخرم الذي يشاهد منه بعض الاجزاء، ولا القصير الذي لا يمنع في حال القيام، ولا ما لا يمنع في حالة من الاحوال، ولا حيلولة بعض المأمومين إمامهم عن بعض، مع مشاهدة المانع للامام، أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين، وإن تعددت الوسائط.
ويشرط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد صلاة الحائل، وإلا بطلت صلاته أيضا، لان المأموم