پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص303

ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد.

ولو ذكر في اثنائها عدل إلى السابقة.

ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد.

ولو دخل في نافلة، وذكر في اثنائها أن عليه فريضة، استأنف الفريضة.

ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.

وأما اللواحق فمسائل:

(هامش 1)

أوراقا (1).

والمضمن هنا الترتب معنى التقدم، أي تتقديم السابقة على اللاحقة.

وقد تقدم جملة من ذلك في هذا الكتاب.

الثاني: أن يكون من باب القلب أي تترتب اللاحقة على السابقة.

وهو بابشائع.

وقد تقدم الكلام فيه أيضا.

الثالث: تكلف صحته على بابه، فان الرتبة – لغة – هي المنزلة (2)، ومعنى الترتب كون كل واحد في مرتبته، أي منزلته الواقع عليها، فمعنى ترتب السابقة على اللاحقة تنزلها عليها في مرتبتها، أي مرتبة السابقة، وذلك لا يكون إلا بتقديم السابقة على اللاحقة، وهو معنى سائغ وإن كان على خلاف الظاهر.

قوله: ” ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة “.

وجوبا عند المصنف، واستحبابا عند القائل بالتوسعة.

وإنما يعدل إلى السابقة مع بقاء محل العدول، ويتحقق بعدم الركوع لركعة تزيد مع ما مضى من الصلاة على عدد المعدول إليها.

والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة هي تلك الصلاة الفائتة إلى آخر النية.

ولا يصح التلفظ بها هنا فيبطل به.

قوله: ” ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد “.

بناء على وجوب تقديم الفائتة.

وعلى ما قلناه لا يعيد.

(هامش 2)

(1) مغني اللبيب 2: 685.

(2) الصحاح 1: 133 مادة ” رتب “، مجمل اللغة 1: 419.