مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص298
ولا حكم للسهو مع كثرته.
ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا، وقيل: ان يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل ان يسهو مرة في ثلاث فرائض، والاول أظهر.
الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الاكثر، وان بنى على الاقل كان أفضل.
(هامش 1)
بمعنى انه يرجع إلى حفظ من خلفه لو عرض له شك في فعل أو عدد.
ويكفي في رجوعه إليه تنبيهه بتسبيح ونحوه.
ولا فرق بين كون المأموم عدلا أوفاسقا، ولا بين كونه رجلا أو امرأة.
وأما الصبى فلا يرجع إليه، مع احتمال الرجوع إلى المميز.
ولا يتعدى إلى غير المأموم وان كان عدلا.
نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه.
وكذا يرجع المأموم إلى الامام.
ثم إن كان الحافظ عالما رجع إليه الآخر، وإن كان ظانا بخلافه.
وان كان الحافظ بانيا على ظن رجع الآخر إليه مع الشك خاصة.
ومقتضى العبارة اشتراط حفظ جميع من خلفه لاتيانه ب ” من ” المفيدة للعموم، وهو غير شرط مع عدم الاختلاف، كما لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كشك الامام، فانه يرجع إلى الحافظ، ويرجع الشاك منهم إليه.
ولو اشترك الشك بين الامام والمأمومين واتفق، لزمهم موجبه.
وان اختلف وجمعتهم رابطة رجعوا إليها، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والشك والآخر بين الثلاث والاربع رجعوا جميعا إلى الثلاث.
ولو كانت الرابطة شكا رجعوا إليها أيضا، كما لو شك بعضهم بين الاثنتين والثلاث والاربع والباقون بين الثلاث والاربع رجعوا جميعا إلى الشك بين الثلاث والاربع، ولزمهم حكمه.
ولو لم تجمعهم رابطة تعين الانفراد ولزم كل واحد حكم شكه.
قوله: ” ولا حكم للسهو مع كثرته “.
المراد بالسهو هنا ما يشمل الشك كما مر.
ومعنى عدم الحكم مع الكثرة عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها، وعدم الالتفات لو شك في فعل