پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص297

المأموم، عول على صلاة الامام.

ولا شك على الامام، إذا حفظ عليه من خلفه.

(هامش 1)

آخر وهو أن يراد به ما يوجبه السهو من باب إطلاق اسم السبب على المسبب.

وذلك بأن يسهو في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما مما لا يتلافى لو كان في الصلاة ويوجب فيها سجود السهو فإنه لا يوجبه هنا.

ومثله ما لو سها عن شئمن واجبات السجدة المنسية – كالتسبيح والسجود على بعض الاعضاء عدا الجبهة – فإنه لا يوجب سجود السهو.

الثانية: ان يسهو في شك – أي في فعل ما أوجبه الشك وهو صلاة الاحتياط – عما يوجب سجود السهو في الفريضة كالقراءة والذكر، فلا يجب عليه السجود.

ولو كان المسهو عنه مما يتدارك في محله فلابد من تداركه ولا سجود أيضا عن الزيادة إن كانت.

ولو كان مما يتدارك بعد الفراغ – كالسجدة والتشهد – فعله ولا يسجد له.

الثالثة: ان يشك في سهو، فان اريد بالسهو معناه الحقيقي، فالمراد انه شك هل حصل منه سهو ام لا؟ فلا شئ عليه.

ومثله ما لو تحقق وقوع السهو وشك في كون الواقع له حكم أم لا لكونه نسي تعيينه.

نعم لو انحصر فيما يتدارك كالسجدة والتشهد أتى بهما جميعا لاشتغال الذمة يقينا وعدم تحقق البراءة بدونه.

ولو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل فالظاهر عدم البطلان.

وإن اريد به معناه المجازي وهو موجب السهو – بفتح الجيم – كما لو شك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالها قبل تجاوز المحل، بنى على وقوع المشكوك فيه، الا ان يستلزم الزيادة، كما لو شك هل سجد اثنتين أو ثلاثا؟ فانه يبني على المصحح.

الرابعة: ان يشك في شك، فان اريد بالثاني المعنى الحقيقي فمعناه انه شك هل حصل له شك في الصلاة ام لا؟ فلا يلتفت لاصالة عدمه.

وإن اريد به معناه المجازي فمعناه إنه شك فيما أوجبه الشك، كما لو شك في ركعتي الاحتياط في عدد أو فعل، فإنه يبني على وقوعه، إلا أن يستلزم الزيادة، كالشك في الركعتين بين الاثنتين والثلاث فيبني على المصحح.

قوله: ” ولا شك على الامام إذا حفظ عليه من خلفه “.