مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص296
الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل: تبطلالصلاة ويسقط الاحتياط، لانها معرضة لان تكون تماما، والحديث يمنع ذلك.
وقيل: لا تبطل لانها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم.
الرابعة: من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته.
وكذا إذا سها
(هامش 1)
حكم الشاك، فالظن لا يجتمع مع الشك في حالة واحدة لتضادهما، بل في زمانين، فمن عبر من الاصحاب في المسألة بقوله ” لا حكم للشك مع غلبة الظن ” أراد المعية المجازية لتقارب الزمانين.
وعبارة المصنف خالية عن هذا التكلف.
قوله: ” ولو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحيتاط.
الخ “.
الاصح عدم بطلان الصلاة بتخلل المبطل مطلقا.
وليس المراد أنه يجوز التراخي بالاحتياط وفعل المنافي اختيارا، لاجماع الاصحاب على وجوب الفورية به.
وممن ذكر الاجماع على ذلك الشهيد في الذكرى (1).
بل المراد أنه لو اتفق حصول المنافي سهوا أو عمدا وأثم فاعله، هل يبطل الصلاة ام لا؟ فعلى هذا يجب المبادرة إليه بعد التسليم وقبل الاشتغال بالتعقيب قولا واحدا، فإن أخل بذلك اختيارا أثم ولم تبطل الصلاة.
قوله: ” من سها في سهو لم يلتفت “.
اعلم أن كل واحد من السهو والشك قد يستعمل في معنى الآخر على وجه المجاز لتقارب مفهوميهما، ولكون السهو سببا في الشك غالبا، فيطلق لذلك اسم السبب على المسبب وبالعكس.
وفي هذه العبارة يمكن أن يريد بكل واحد من السهو معناه المتعارف والشك.
ولا بد من تقدير مجاز آخر للسهو الثاني على بعض التقديرات.
وتنقيح ذلك يتم بأربع صور: الاولى: أن يستعمل كل منهما في معناه.
ولا يتم السهو الثاني إلا بتقدير مجاز
(هامش 2)
(1) الذكرى: 227.