پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص295

وهاهنا مسائل: الاولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على الظن (1)، وكان كالعلم.

الثانية: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالاول لانها صلاة منفردة ولا صلاة إلا بها.

وقيل: بالثاني، لانها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه، والاول أشبه.

(هامش 1)

ولو صلى بدل الركعتين جالسا ركعة قائما فالاقوى الاجزاء.

قوله: ” لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن “.

التعبير بغلبة الظن قد يدل على عدم الاكتفاء بمطلق الظن، والحق الاكتفاءبه.

ولا فرق في وجوب العمل بالظن بين الركعات والافعال، ولا بين الرباعية وغيرها، ولا بين أخيرتيها وما قبلهما.

ومعنى بنائه على ما ظنه تقدير الصلاة كأنها قد وقعت على ذلك الوجه، سواء اقتضى الصحة أم الفساد.

فلو شك بين الاربع والخمس وغلب على ظنه كونها أربعا بنى عليها، ولم يجب عليه سجود السهو.

ولو غلب على الخمس كان قد زاد ركعة، فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد بطلت الصلاة.

وهكذا القول فيما يوجب الاحتياط فلو شك بين الانثتين والثلاث مثلا، وظن أحد الطرفين بنى عليه من غير احتياط.

وإن اعتدل الوهم احتاط بما ذكر.

ومعنى غلبة الظن بأحد الطرفين – مع كون الفرض حصول الشك الموجب لاستواء الطرفين المنافي للترجيح الذي هو لازم الظن – أن المصلي إذا عرض له الشك ابتداء في شئ تروى وجوبا، فان ظن أحد الطرفين بمعنى أنه رجح في نفسه وقوعه على الطرف الآخر عمل عليه، وإن بقي على الشك كما كان من غير ترجيح لزمه

(هامش 2)

(1) في بعض نسخ الشرائع بدل الظن ” الاظهر “.