پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص294

ومسائله أربع: الاولى: من شك بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد، وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جولس.

الثانية: من شك بين الثلاث والارع بنى على الاربع وتشهد وسلم، واحتاط كالاولى.

الثالثة: من شك بين الاثنين والاربع بنى على الاربع وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.

الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاثة والاربع.

بنى على الاربعوتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

(هامش 1)

قوله: ” ومسائله اربع “.

انما خص هذه الاربع بالذكر من بين مسائل الشك لعموم البلوى بها وكثرة وقوعها، فمعرفة أحكامها واجبة عينا على المكلفين بالصلاة.

ومثلها الشك بين الاربع والخمس.

وسيأتي حكمها.

وباقي المسائل والفروع انما تحتاج إليها نادرا فيجب معرفتها كفاية في كل قطر، بحيث يمكن رجوع من احتاج إلى شئ منها إليه.

قوله: ” من شك بين الاثنتين والثلاث “.

اعلم ان كل شك يتعلق بالثانية وما بعدها إنما تكون الصلاة معه صحيحة إذا وقع بعد إكمال السجود، ويتحقق بكمال الذكر في السجدة الثانية وان لم يرفع منها، فان الرفع واجب آخر لا مدخل له في تحقق مسمى السجود.

قوله: ” ثم اتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس “.

عطفه الركعتين من جلوس على ما قبله بالواو الدالة على الجمع المطلق يقتضي التخيير بين تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس وبالعكس.

وهو مذهب الاكثر.

والرواية (1) التي هي مستند الحكم تدل على وجوب تقديم الركعتيم قائما، وهو أجود.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 353، الفقيه 1: 230 ح 1021، التهذيب 2: 187 ح 742، الوسائل 5: 3 25 ب ” 13 ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.