مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص293
موضعه أتى به وأتم، وإن انتقل مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره، وسواء كان في الاوليين أو الاخريين على الاظهر.
تفريعإذا تحقق نية الصلاة، وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا، استأنف.
الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فان كان في الاوليين أعاد وكذا إذا لم يدر كم صلى.
وإن تيقن الاوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحيتاط.
(هامش 1)
به وأتم “.
المفهوم من الموضع محل يصلح ايقاع الفعل المشكوك فيه، كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة وأبعاضها وصفاتها والشك في الركوع، وكالجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد.
وهو في هذه الموارد جيد، لكنه يقتضي أن الشاك في السجود والتشهد في اثناء القيام قبل استيفائه لا يعود إليه لصدق الانتقال عن موضعه، وكذا الشاك في القراءة بعد الاخذ في الهوي ولم يصل إلى حد الراكع، أو في الركوع بعد زيادة الهوي عن قدره ولما يصر ساجدا.
والرجوع في هذه المواضع كلها قوي، بل استقرب العلامة في النهاية وجوب العود إلى السجود عند الشك فيه ما لم يركع (1)، وهو غريب.
قوله: ” وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا استأنف “.
إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة، فلو علم ما قام إليه بنى عليه، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر عملا بالظاهر في الموضعين.
ولو صلى رباعية مترددة بين الظهر والعصر كان طريق البراءة.
(هامش 2)
(1) النهاية الاحكام 1: 539.