پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص292

الثالث: من ترك سجدة أو التشهد، ولم يذكر حتى يركع، قضاهما أو احدهما، وسجد سجدتي السهو.

واما الشك ففيه مسائل: الاولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب.

الثانية: إذا شك في شي ء من أفعال الصلاة ثم ذكر، فإن كان في

(هامش 1)

السياق لا يقتضيه (1).

واعلم أن ذكر نسيان الصلاة إلى أن يسلم يناسب القسم الثالث، وهو ما يتدارك بعد الصلاة مع سجود السهو.

وكأنه ذكره هنا لعدم وجوب السجود له مع تداركه بعد التسليم عنده كما يظهر من العبارة، فيكون مراده بالتدارك في القسم الثاني ما يشمل فعله في الصلاة أو خارجها مع عدم وجوب سجدتي السهو.

والاصح وجوب السجود له والحاقه بالقسم الاخير.

ولو كان المنسي بعض التشهد ففي قضائه وجهان، ويظهر من الشهيد (ره) وجوب تداركه (2)، وكذا لو نسي الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله خاصة أو على آله (عل) خاصة.

قوله: ” قضاهما وسجد سجدتي السهو “.

ويجب تقديم قضاء الاجزاء المنسية على السجود وإن تعددت.

قوله: ” من شك في عدد الواجبة الثنائية.

الخ “.

وفي حكم ما ذكر الصلاة المنذورة المقيدة بركعتين أو ثلاث على الظاهر.

قوله: ” والكسوف “.

إذا كان الشك متعلقا بالركعتين.

اما لو تعلق بالركوعات بنى على الاقل، إلا أن يستلزم الشك في الركعات.

قوله: ” إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فان كان في موضعه أتى

(هامش 2)

(1) راجع ص 287 مع التعليق رقم 4.

(2) البيان: 148.