پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص291

وكذا من ترك السجدتين، أو احداهما، أو التشهد، وذكر قبل ان يركع، رجع فتلافاه، ثم قام وأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح، ثم ركع.

ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو، وقيل: يجب، والاول اظهر.

ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام حتى سلم، قضاهما بعد التسليم.

(هامش 1)

إنما وجب القيام ثم الركوع لاستدراك الهوي له فانه واجب مستقل، حتى لو هوى الراكع لغيره ثم أراده لم يكف الهوي الاول.

ومثله الهوي للسجود فلو هوى لقتل حية ونحوه لم يكف.

وهذا يتم مع نسيان الركوع حالة القيام، أما لو هوى للركوع ثم نسيه قبل تحققه أشكل وجوب القيام ثم الركوع لاستلزامه زيادة الواجب، بل الظاهر أنه يقوم منحنيا إلى حد الراكع، أو إلى محل حصل عنده النسيان.

ولو كان النسيان بعد استيفاء الركوع وقبل الرفع منه قام للهوى إلى السجود.

قوله: ” أو إحداهما.

الخ “.

وجب الجلوس قبل السجدة المنسية إذا عاد لها ان لم يكن جلس قبل.

ولو شك بنى على الاصل.

ولو جلس بنية الاستحباب كجلسة الاستراحة ففي الاجتزاء بها وجهان، أجودهما ذلك.

ولو جلس بنية الوجوب لا للفصل كالجلوس للتشهد أجزأ أيضا بطريق أولى، مع احتمال العدم.

وفي الفرق بين هذين الموضعين، وبين القيام لاجل الركوع لناسيه قبل السجود نظر.

واعلم ان المصنف فرض هذه الاقسام الثلاثة في نسيان غير الركن، وقد أدخل في هذا القسم نسيان الركن وهو الركوع والسجدتان.

وهو غير مستحسن.

قوله: ” ولو ترك الصلوة على النبي وآله.

الخ “.

هذا الحكم لا يوافق ما تقدم من العود إلى السجدتين بعد التسليم ما لم يفعل المنافي – كما يقتضيه العبارة المتقدمة – لان الصلاة على النبي وآله أقرب إلى التسليم، مع حكمه بالخروج من الصلاة به مع نسيانها، فما قبلها أولى.

وهذا يؤيد كون المراد بقوله: ” وإن نقص ” نقصان الركعة لا غير، وان كان