پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص289

وإن أخل بواجب غير ركن

منه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.

فالاول: من نسي القراءة، أو الجهر أو الاخفات في مواضعهما، أو قراءة ” الحمد ” أو قراءة السورة حتى ركع، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتى سجد، أو الذكرفي السجود أو السجود على الاعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا، أو

(هامش 1)

– وإن كان ظاهر الكلام لا يقتضيه – لتوقف البراءة عليه بعد تعين اشتغال الذمة بالصلاة.

قوله: ” أو قراءة السورة حتى ركع “.

غاية للجميع فيدل بمفهومه على الرجوع إلى ما ذكر قبل الركوع.

وهو في القراءة وابعاضها ظاهر لبقاء محلها.

واما في الجهر والاخفات فوجه كونهما كذلك أنهما كيفية للقراءة، ومتى أمكن العود إليها أمكن العود إلى كيفيتها، فيعود إليهما ايضا ما لم يركع.

وعدم العود إليهما قوي، لاطلاق النص (1) بعدم العود إليهما ولا معارض له.

قوله: ” أو السجود على الاعضاء السبعة “.

يستثنى من ذلك الجبهة، إذ لا يتحقق مسمى السجود بدونها، فالاخلال بها في السجدتين مبطل لفوات الركن.

قوله: ” أو رفع رأسه من السجدة أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا “.

الحكم في نسيان الطمأنينة في الرفع ظاهر.

وأما في نسيان الرفع بين السجدتين فيشكل تحققه مع الاتيان بالسجدتين، كما يدل عليه قوله: ” حتى سجد ثانيا ” إن كان غاية للرفع والطمأنينة.

(هامش 2)

(1) الفقيه 1: 227 ح 1003، التهذيب 2: 147 ح 577 و 162 ح 635، الاستبصار 1: 313 ح 1163، الوسائل 4: 766 ب ” 26 ” من أبواب القراءة في الصلاة.