پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص285

الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، فصلى فيه ثم علم، لم يعد إذا كان في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين.

فان أخذه من غير مسلم، أو وجده مطروحا، اعاد.

الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه، وصلى، أعاد.

(هامش 1)

بل الاصح الاعادة في المواضع الثلاثة.

وقد تقدم ذلك في الطهارة (1).

قوله: ” إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين “.

المراد بالمسلم المعروف بالاسلام، وبالمشترى منه من سوق المسلمين ما يعم المجهول حاله بحيث يحكم عليه بالاسلام تبعا للسوق.

وشرط جماعة منالاصحاب (2) في المسلم المأخوذ منه أن لا يستحل الميتة بالدباغ، وكذا في المسلمين الذين ينسب إليهم السوق.

وهو أحوط.

فلو جهل حالهم جاز الشراء منهم قطعا.

ويتميز سوق المسلمين عن غيره بكون أغلب أهله مسلمين وان كان حاكمهم كافرا، لرواية اسحاق بن عمار عن الكاظم (3) (ع).

ولا اعتبار بنفوذ أحكامهم وتسلط حكامهم كما زعم بعضهم، مع انه يستلزم كونه سوق بلاد الاسلام المحضة بل الايمان التي تغلب عليها الكفار وأنفذوا فيها أحكامهم سوق كفر، وبلاد الكفار المحضة التي غلب عليها المسلمون كذلك سوق اسلام، وان لم يكن فيهم مسلم.

وهو ظاهر الفساد.

قوله: ” أو وجده مطروحا اعاد “.

لاصالة عدم التذكية.

ولا اعتبار هنا بالقرينة، وان كانت قد توجد اقوى من قرينة المأخوذ من المخالف، لخروج هذا بالنصوص، وبقاء الآخر على الاصل.

قوله: ” إذا لم يعلم انه من جنس ما يصلى فيه اعاد “.

(هامش 2)

(1) في ص 127.

(2) كما في التذكرة 1: 94 والقواعد 1: 42.

وحاشية المحقق الثاني على الشرائع: 74 بالنسبة إلى؟المسلم المأخوذ منه.

(3) التهذيب 2: 368 ح 1532، الوسائل 4: 332 ب ” 55 ” من أبواب لباس المصلي ح 3.