مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص278
السلام، وفي آخر جمعة عشرين ركعة بصلاة علي (ع)، وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام.
وصلاة أمير المؤمنين (ع) أربع ركعات بتشهدين
(هامش 1)
لفظ الحديث (1) ” يصلي في كل يوم جمعة.
الخ “.
والمتيقن من اليوم النهار، ودخول الليل معه في بعض الموارد تغليب.
قوله: ” وفي آخر جمعة عشرين “.
اطلاق للفظ يشمل الليل والنهار بل شموله للنهار أقوى، والذي ورد في الحديث ليلة الجمعة فيتعين العمل به.
قوله: ” وفي عشية تلك الجمعة “.
وهي ليلة السبت كما ورد في الحديث (2).
وانما يصلي في عشيتها إذا كانت من الشهر، فلو كانت ليلة العيد صليت العشرون في ليلة آخر سبت من الشهر.
واعلم ان ما ذكره من الصلاة في كل جمعة عشر ركعات مبني على الغالب من اشتمال كل شهر على أربعة أيام جمع، فلو اتفق في الشهر خمسة أيام جمع ففي كيفية بسط الثمانين اشكال، لعدم ذكره في النصوص والفتاوى المعتمدة.
ويحتمل حينئذ صلاة عشر فيها أيضا، وبسط الثلاثين الباقية على ليلتها وعشيتها يجعل ستة عشر أولا وأربعة عشر ثانيا أو بالعكس، ويحتمل سقوط العشر في الجمعة الاخيرة، وبقاء التوزيع بحاله، واسقاط أي جمعة شاء.
والظاهر تأدي الوظيفة بجميع الاحتمالات.
قال في الذكرى: ولو فات شئ من هذه النوافل ليلا فالظاهر انه يستحب قضاؤه نهارا، ونقله عن ابن الجنيد (3).
ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم.
قوله: ” وصلاة أمير المؤمنين (ع) اربع ركعات “.
(هامش 2)
(1) الحديث ” 1 ” من الباب المذكور.
(2) الحديث المتقدم.
(3) الذكرى: 254.