پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص271

الرابعة: الاوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، الا عند تضيق وقت فريضة حاضرة، ولو خيف على الميت – مع سعة الوقت – قدمت الصلاة عليه.

الخامسة: إذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت اخرى كان مخيرا، ان شاء استأنف الصلاة عليهما، وان شاء أتم الاولى على الاول، واستأنف للثاني.

(هامش 1)

بل الاصح عدم تحديد زمان للصلاة على من لم يصل عليه وهو خيرة العلامة في المختلف (1) والشهيد في البيان (2)، الا انه عده إلى من لم يصل وان كان قد صلي على الميت.

قوله: ” كان مخيرا إن شاء استأنف الصلاة عليهما “.

الاجود الاستمرار على الاولى ثم الصلاة على الاخرى بعد الفراغ، للنهي عن قطع العمل، وعدم دليل صريح في جواز هذا الفرد.

نعم لو خاف فساد الثانية ونوى الصلاة عليها بقلبه عند الفراغ من الذكر وكبر ناويا لهما، ثم يخص كل واحد بذكرها ويشركهما في التكبير لاتحاده فيهما، ويتخير في تقديم أيتهما شاء في الدعاء، ثم لا يتعين، بل يجوز تقديم الاخرى في دعاء آخر، فإذا فرغ من الاولى أكمل الصلاة على الثانية.

ومن الاصحاب (3) من خص جواز القطع والصلاة عليهما بخوف فساد الثانية حذرا من النهي عن القطع في غير موضع الضرورة، وقد عرفت انه لا ضرورة هنا أيضا لامكان الصلوة على الثانية من غير قطع.

ولو تعددت الجنائز الحاضرة فالحكم كذلك.

ويشرك بين المتأخر في التكبير والذكر والدعاء، الا مع اختلافها فيه فيدعو لكل واحدة بما هو فرضها، كما لو اجتمعت ابتداء.

ولو أدخل الثانية على الوجهالمذكور من غير خوف جاز.

(هامش 2)

(1) المختلف: 120.

(2) البيان: 29.

(3) الشهيد في الذكرى: 63 – 64 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 436 وحاشيته على الشرائع 72.