پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص266

وليست الطهارة من شرائطها.

ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا.

ولا يصلى على الميت الا بعد تغسيله وتكفينه.

فان لم يكن له كفن، جعل في القبر، وسترت عورته، وصلي عليه بعد ذلك.

وسنن الصلاة أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة وان اتفقا جعل الرجل مما يلي الامام، والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة.

(هامش 1)

مصلوبا (1).

قوله: ” وليس الطهارة من شرطها “.

سواء في ذلك الحديثة والخبيثة، إلا أن عدم اشتراط الاولى موضع وفاق، وفيالثانية اشكال من عدم النص، ومن كونها أضعف من الحديثة.

قوله: ” ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا “.

هذا في الامام والمنفرد، أما المأموم فيغتفر فيه ذلك مع اتصال الصفوف.

قوله: ” ولا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه “.

هذا مع الامكان.

ولو تعذر الغسل قام التيمم مقامه في اعتبار ترتب الصلاة عليه، فان تعذر سقط.

قوله: ” فان لم يكن له كفن.

الخ “.

هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه خارج القبر، والا وجب مقدما على القبر إن منع القبر الرؤية، والا تخير.

ولا فرق في ذلك بين وجود ناظر وعدمه.

قوله: ” ولو كان طفلا جعل وراء المرأة “.

ان لم يجب الصلاة عليه والا قدم عليها.

وكذا يقدم على الخنثى كما يقدم الخنثى على المرأة.

وهذا الترتيب انما يسن مع ارادة الصلاة عليهم دفعة واحدة،

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 215 ح 2، يعون اخبار الرضا عليه السلام 1: 255 ب ” 26 ” ح 8، التهذيب 3: 327ح 1021، الوسائل 2: 812 ب ” 35 ” من أبواب صلاة الجنازة.