مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص263
والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا.
وإذا كان الاولياء جماعة، فالذكر اولى من الانثى، والحر أولى من العبد.
ولا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الامامة، وإلا قدم غيره.
وإذا تساوى الاولياء قدم الافقه، فالاقرأ، فالاسن، فالاصبح.
ولايجوز ان يتقدم احد إلا باذن الولي، سواء كان بشرائط الامامة أو لم يكن
(هامش 1)
قوله: ” والزوج اولى بالمرأة من عصباتها “.
بل من جميع أقاربها، وانما خص العصبة لانهم اقوى القرابة.
ولا فرق بين الدائم والمستمتع بها، ولا بين الحرة والمملوكة، فيكون الزوج اولى من سيد المملوكة.
والولاية منحصرة فيمن ذكر فلا ولاية للموصى إليه بها على المشهور مع وجود الوارث، نعم لو فقد كان اولى من الحاكم.
قوله: ” قدم الافقه “.
إنما قدم الافقه على الاقرأ لان القراءة ساقطة هنا فلا ترجيح لمزاياها، والمشهور تقديم الاقرأ لعموم الخبر (1) ولان كثيرا من مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء.
واختاره المصنف في المعتبر (2).
والمراد بالافقه الاعلم بفقه الصلاة، وبالاقرأ الاعلم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى، وبالاسن في الاسلام لا مطلقا، وبالاصبح وجها لدلالته على عناية الله تعالى به، أو ذكرا بين الناس لقول علي (ع): ” إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده ” (3).
واعلم أن المذكور في باب الجماعة تقديم الاقدم هجرة على الاصبح، ولا نصهنا على هذه المرجحات على الخصوص فينبغي ملاحظة ما ذكر في اليومية.
ولو تساوى الاولياء في الصفة المرجحة أقرع.
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 376 ح 5 علل الشرائع: 326 ب ” 20 ” ح 2، التهذيب 3: 31 ح 113، الوسائل 5: 419 ب ” 28 ” من صلاة الجماعة ح 1.
(2) المعتبر 2: 346.
(3) نهج البلاغة صبحي صالح: 427 في عهده عليه السلام إلى مالك الاشتر.