مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص262
وأحق الناس بالصلاة اليه أولاهم بميراثه.
والاب أولى من الابن.
وكذا الولد أولى من الجد والاخ والعم.
والاخ من الاب والام أولى ممن يمت بأحدهما.
(هامش 1)
يتحقق ثبوت حكم الاسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو بكونه ملقوطا في دار الاسلام، أو وجد فيها ميتا، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد.
ويشترط في الوجوب إكمال الست، فلا يكفي الطعن في السادسة.
قوله: ” وأحق الناس بالصلاة أولاهم بميراثه “.
المراد من كان أولى بالميراث فهو أولى بها ممن لا يرث، فلا أولوية لواحد من الطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الاولى وإن سفل.
وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما سنذكره.
وحينئذ فلا يرد على التعليل بأولوية الارث نقض.
قوله: ” فالاب اولى من الابن “.
لمزيد اختصاص الاب بالحنو والشفقة فيكون دعاؤه أقرب إلى الاجابة، فلذلك قدم على الابن مع تساويهما في الطبقة، وزيادة نصيب الابن.
قوله: ” والولد اولى من الجد “.
هذا الحكم قد علم من الاولوية المتقدمة إذ لا ارث للجد مع الولد عندنا،وإنما خصه بالذكر لئلا يتوهم من تقديم الاب على الابن تقديمه لكونه أبا في المعنى.
وأما كونه اولى من الاخ والعم فلا وجه لذكره بعد القاعدة.
قوله: ” والاخ من الاب والام اولى ممن يمت باحدهما “.
المت – بتشديد التاء – توسل القرابة، والمراد هنا الاتصال بأحد الابوين لا غير.
ولو اتصل أحدهما بالاب والاخر بالام فالاخ من الاب أولى، وكذا من تقرب به كالعم فانه أولى من الخال، وابن العم اولى من ابن الخال.
وكذا العم للابوين أولى من العم لاحدهما، كما ان العم للاب اولى من العم للام.
وكذا القول في الخال فان فقد جميع القرابات انتقلت الولاية إلى أهل الولاء على حسب ترتيبهم، وان تعذر فوليه الحاكم، وان تعذر فعدول المسلمين.