مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص259
يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وان كان أتم قرأ ” الحمد ” ثانيا، ثم قرأ سورة، حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يركع، ويسجد اثنتين، ثم يقوم ويقرأ ” الحمد ” و ” سورة ” معتمدا ترتيبه الاول، ويتشهد، ويسلم.
ويستحب فيها الجماعة، واطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف،وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار
(هامش 1)
مشكل.
قوله: ” فان كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع “.
اشار بذلك إلى جواز تبعيض السورة.
وهو ثابت في جميع الركعات، وان كانت العبارة لا تدل على ما عدا الاولى.
والحاصل انه مخير بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد في كل ركعة – وهو الافضل – فيجب اعادة الحمد في كل مرة، وبين تفريق السورة على الخمس بحيث يقرأ في كل قيام من حيث قطع في الذي قبله، ويكفي حينئذ الحمد في الاول خاصة، وبين تبعيض السورة في بعض الركعات والاكمال في بعض بحيث يتم له في الخمس سورة فصاعدا، ولا يجب إكمالها في الخامس إن كان قد أكمل سورة قبل ذلك في الركعة.
ومتى أكمل سورة في قيام وجب عليه اعادة الحمد في القيام الذي بعده.
ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة، متقدما ومتأخرا، ومن غيرها.
ويجب الحمد فيما عدا الاول، مع احتمال عدم الوجوب في الجميع.
ويجب مراعاة السورة التامة في الخمس كما مر.
ولو سجد على بعض سورة كما لو كان قد اكمل غيرها قبلذلك وجب إعادة الحمد، ثم له البناء على ما مضى والشروع في غيرها وهو اولى، فان بنى وجب عليه سورة اخرى في باقي القيام.
قوله: ” واطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف “.
هذا يتم مع المعرفة بقدره، كما لو كان من أهل الخبرة بحسابه، أو أخبره ثقة به.
أما لو جهل الحال اشكل استحباب التطويل حذرا من تفويت الوقت.
ويمكن