مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص258
ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله.
وفي غير الكسوف لا يجب القضاء.
ومعالعلم والتفريط والنسيان يجب القضاء في الجميع.
فهو أن يحرم، ثم يقرأ ” الحمد ” وسورة، ثم يركع، ثم
(هامش 1)
الامر الفور متجه لا على عدمه.
وحرره بعض المحققين (1) بأن وقتها نفس وقت الآية، ولما لم يسعها غالبا وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لايقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الاداء مستصحبا لانتفاء الناقل، وروعي فيها الفورية من حيث ان فعلها خارج وقت السبب انما كان بحسب الضرورة، فاقتصر في التأخير على قدرها جمعا بين القواعد المتضادة، وهي: توقيت هذه الصلاة، وقصور وقتها، واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة.
وهذا التوجيه لا يتم إلا مع ثبوت هذه المقدمات.
وليس في النصوص (2) ما يدل على كون زمان الزلزلة هو الوقت، بل إنما دلت على كونها سببا، وهو لا يستلزم انحصار الوقت فيه.
ولو تم كونها وقتها واعتبر من الخارج عنه قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصارا على موضع الضرورة لم يصح القول بامتداد وقتها بامتداد العمر، بل إنما يثبت ذلك من كون الآية سببا لوجوب الصلاة.
وحيث لا تحديد لوقتها في النصوصجعل وقتها مدة العمر، كالنذر المطلق وإن غايره في وجوب نية الاداء.
ولا ريب أن الفورية بها أحوط عند من لم يستفدها من مطلق الامر.
قوله: ” الا أن يكون القرص قد احترق كله “.
فيجب القضاء إذا ثبت ذلك إما بشهادة عدلين، أو بشياع يوجب العلم.
قوله: ” وفي غير الكسوف لا يجب القضاء “.
(هامش 2)
(1) المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع ” مخطوط “: 67.
(2) الفقيه 1: 343، علل الشرائع: 556 ب ” 343 “، الوسائل 5: 144 ب ” 7 ” من صلاة الكسوف والآيات ح 1.