پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص254

الاولى: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، والاشبه الاستحباب.

وبتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الاظهر لا.

وبتقدير وجوبه، هل يتعين فيه لفظ؟ الاظهر انه لا يتعين وجوبا.

الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة.

وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته.

وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد – كأهل السواد – فدعا لمشقةالعود، وهو الاشبه.

الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة، ولا

(هامش 1)

قوله: ” التكبير الزائد.

الخ “.

الاقوى وجوب التكبيرات والقنوت، وعدم انحصاره في لفظ، للاصل واختلاف الروايات في تعيينه (1).

واوجب أبو الصلاح – في ظاهر كلامه – فيه ” اللهم أهل الكبرياء والعظمة ” الخ (2).

ويمكن حمله على الوجوب التخييري لانه بعض أفراد الدعاء المنقول، بل هو أفضلها، فلا يتعين قولا بالتعيين.

قوله: ” فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة “.

المشهور عموم التخيير، لصحيحة الحلبي انه سأل ابا عبد الله عن ذلك فقال: ” اجتمعا في زمان علي (ع) فقال: ” من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره ” (3).

ويجب على الامام اعلامهم بذلك في خطبة العيد.

وكذا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فان اجتمع معه تمام العدد صلاها، وإلا فلا.

قوله: ” الخطبتان بعد الصلاة “.

اختلف الاصحاب في وجوب الخطبتين هنا، فذهب جماعة (4) إلى الوجوب

(هامش 2)

(1) الوسائل 5: 131 ب ” 26 ” من أبواب صلاة العيد.

(2) الكافي في الفقه: 154.

(3) الفقيه 1: 323 ح 1477، الوسائل 5: 115 ب ” 15 ” من أبواب صلاة العيد ح 1.

(4) منهم السيد المرتضى في جمل العلم: 75 وابن البراج في شرح جمل العلم: 132 – 133.

والعلامة في = [