مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص253
وفي الاضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى، وفي الامصار عقيب عشر، يقول: ” الله أكبر الله أكبر – وفيالثالثة تردد – لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا “.
ويزيد في الاضحى ” ورزقنا من بهيمة الانعام “.
ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، فانه يصلي ركعتين قبل خروجه.
(هامش 1)
في الفطر حتى يفطر (1) ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي (2).
وعلل مع ذلك بوجوب الافطار يوم الفطر بعد تحريمه ففي المبادرة إليه بعث للنفس على تلقي الاوامر المتضادة، وانقياد إلى امتثال أمر الشرع، بخلاف الاضحى ولاستحباب الاكل من الاضحية، ولا يتيسر إلا بعد الصلاة.
قوله: ” وأن يتنفل قبلها وبعدها الا بسمجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فانه يصلي ركعتين قبل خروجه “.
المراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه ركعتين ثم يخرج إلى المصلى، والمستند قول الصادق (ع): ” ركعتان من السنةليس يصليان في موضع الا بالمدينة.
تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى.
ليس ذلك الا بالمدينة، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله ” (3).
(هامش 2)
(1) سنن البيهقي 3: 282.
(2) سنن البيهقي 3: 283.
(3) الكافي 3: 461 ح 11، الفقيه 1: 322 ح 1475، التهذيب 3: 138 ح 308، الوسائل 5: 102 ب ” 7 ” من أبواب صلاة العيد ح 10.