مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص247
وإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز.
وأن يباكر المصلي، إلى المسجد الاعظم، بعد أن يحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه.
(هامش 1)
مجموع، وإلا فإن نافلة الظهرين المشتركة بين سائر الايام منها، وإنما تزيد الجمعة عن غيرها بأربع ركعات.
وإذا قدمها على الزوال تخير في ست عشرة منها بين أن ينوي بها نافلة الجمعة، وبين نافلة الظهرين.
ويتحتم في الاربع الزائدة نية نافلة الجمعة.
وكذا يتخير إذا أخرها بطريق أولى.
والمراد بانبساط الشمس انتشارها على وجه الارض وكمال ظهورها، وبقبلية الزوال في الست الاخيرة ان يكون الشمس على دائرة نصف النهار بحيث يفرغ منها قبل أن تزول، فإذا زالت صلى الركعتين.
قوله: ” وان صلى بين الفرضين ست ركعات من النافلة جاز “.
المراد بالجواز هنا معناه الاعم، والمراد انه دون التفريق الاول في الاستحباب، فان اختار هذا القسم صلى الست الاولى عند ارتفاع الشمس من المشرق بقدر ارتفاعها وقت العصر، والست الثانية عند علو النهار زيادة على ذلك، والركعتين بعد الزوال ثم يصلي الست الباقية بين الفرضين روي ذلك عن الصادق (ع) (1).
قوله: ” وان يباكر إلى المسجد “.
المراد بالمباكرة الخروج بعد الفجر، وافضلها ايقاع صلاة الفجر فيه، والاستمرار إلى ان يصلي الجمعة.
وكلما تأخر عن ذلك كان أدون فضلا مما تقدمه.
وقد روي عبد الله بن سنان عن الصادق (ع): ” إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم لتتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة ” (2).
واعلم أن الغسل مقدم على الخروج إلى المسجد، وقد تقدم أفضلية قربه من
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 428 ح 2، التهذيب 3: 11 ح 35، الاستبصار 1: 410 ح 1566، الوسائل 5: 25 ب ” 11 ” من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 12.
(2) الكافي 3: 415 ح 9، التهذيب 3: 4 ح 6، الوسائل 5: 70 ب ” 42 ” من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1.