پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص246

التاسعة: إذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلي جمعة، وقيل: لا يجوز، والاول أظهر.

العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الامام في الاولى، فان أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع صح، وإلا اقتصر على متابعتهفي السجدتين وينوي بهما الاولى، فان نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للاولى ويتم الثانية، والاول أظهر.

الثالث: في آدابها.

واما آداب الجمعة: فالغسل، والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عند الزوال.

ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها،

(هامش 1)

قوله: ” وقيل: يستحب أن يصلى جمعة “.

المراد باستحباب الجمعة هنا كونها أفضل الفردين الواجبين تخييرا وهما الجمعة والظهر، فعلى هذا ينوي بها الوجوب ويجزي عن الظهر، وليس المراد استحبابها بالمعنى المتعارف لانها.

متى شرعت أجزأت عن الظهر، والمندوب لا يجزي عن الواجب.

وهذا القول هو أصح القولين.

وشرطه ما ذكره المصنف من إمكان اجتماع العدد وباقي الشرائط غير الامام ومن نصبه.

قوله: ” وينوي بهما الاولى “.

ولو أطلق فالظاهر الصحة وانصرافهما إلى الاولى حملا للاطلاق على ما فيذمته، فإنه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وإن كان المصلي مسبوقا.

وقيل: يبطل كما لو نواهما للثانية.

قوله: ” والتنفل بعشرين ركعة “.

اختصاص الجمعة باستحباب العشرين ركعة باعتبار المجموع من حيث هو