مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص245
وأجذم؟ فيه تردد، والاشبه الجواز، وكذا الاعمى.
السادسة: المسافر إذا نوى الاقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا،وجبت عليه الجمعة.
وكذا إذا لم ينو الاقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.
السابعة: الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وقيل: مكروه، والاول أشبه.
الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الاذان، فإن باع أثم، وكان البيع صحيحا على الاظهر.
ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي، كان البيع سائغا بالنظر إليه، وحراما بالنظر إلى الآخر.
(هامش 1)
قوله: ” والاذان الثاني يوم الجمعة بدعة “.
الاذان الثاني هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، من مؤذن واحد، أو قاصد كونه ثانيا، سواء أكان بين يدى الخطيب أم على المنارة أم غيرهما.
وإنما كان بدعة لانه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ولا في عهد الاولين باعتراف الخصم، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف بين نقلة العامة (1).
ولا يجبره كونه ذكرا لله تعالى لعدم كون جميع فصوله ذكرا، وما هو ذكر منها لا يقصد به الذكر المطلق بل الموظف على الوجه المخصوص.
قوله: ” يحرم البيع يوم الجمعة بعد الاذان “.
الاصح تحريمه بعد الزوال وإن لم يحصل الاذان.
ويلحق بالبيع ما أشبهه من العقود والايقاعات.
قوله: ” كان البيع سائغا بالنظر إليه “.
بل الاصح تحريمه عليه ايضا لمعاونته له على المحرم المنهي عنه في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) (2).
(هامش 2)
(1) صحيح البخاري 2: 10، الام للشافعي 1: 194.
(2) المائدة: 2.