پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص242

وفي العبد تردد (1).

ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به، وان كانت واجبة عليه.

وتجب الجمعة على أهل السواد، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.

وهاهنا مسائل:الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة.

ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الاظهر.

وكذا المكاتب والمدبر.

(هامش 1)

قوله: ” وفي العبد تردد “.

الاقوى وجوبها عليه وانعقادها به مع إذن المولى.

والاشكال أيضا آت في المسافر والوجوب عليه معه قوي.

وفي المسألة اشكال وهو أن الشهيد في الذكرى (2) – بعد التردد في وجوبها على المسافر مع الحضور ونقل الخلاف – ادعى الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافزين وإجزائها عن الظهر، ولا شك أن إجزاءها عنها لا يتم إلا مع نية الوجوب فإن المندوب لا يجزي عن الواجب، ونية الوجوب فرع حصوله لعدم جواز نية غير الواجب واجبا، وحينئذ فلا يتم الخلاف في الوجوب.

الا أن يقال أن وجوبها حينئذ تخييري والمنفي هو الوجوب العيني، وهو غير حاسم لمادة الاشكال لبقائه في حالة الغيبة، فإن الوجوب فيها تخييري على جميع المخاطبين بها.

وربما قيل بذلك في العبد أيضا بل في المرأة.

والاشكال واحد.

(هامش 2)

(1) ورد في تعليقة الشرائع (الطبعة الحديثة) ان في بعض النسخ حذف ” المرأة ” عن الجملة السابقةبعضها هكذا: ” وفي المرأة والعبد تردد “.

(2) الذكرى: 233.