پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص217

ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

السادس:السجود.

وهو واجب، في كل ركعة سجدتان.

وهما ركن [ معا ] في الصلاة.

تبطل بالاخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا.

ولا تبطل بالاخلال بواحدة سهوا.

وواجبات السجود ستة:

(هامش 1)

الله (الخ) محتملة بحسب اللفظ للدعاء والثناء، ولم نقف لاحد من الاصحاب علىتعيين لاحد المعنيين، وفي بعض الاخبار (1) تصريح بكونها دعاء.

قوله: ” ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه “.

بل يكونان بارزتين أو في كميه، قال الاصحاب.

وأكثر عباراتهم مطلقة ليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتهما ثوب آخر.

وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: ” إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ” (2).

قوله: ” في كل ركعة سجدتان وهما ركن في الصلاة “.

اعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع اطلاق القول بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة – وإن كان سهوا – لا يستقيم، لان الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، وذلك يسلتزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة.

وقد اطبق (3) الاصحاب عدا ابن أبي عقيل (4) على عدم بطلان الصلاة وبفواتها سهوا، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون

(هامش 2)

(1) الكافي 2: 503 ح 1، الوسائل 640 4 ب ” 17 ” من أبواب الركوع ح 2.

(2) الكافي 3: 395 ح 10، التهذيب 2: 356 ح 1475، الاستبصار 1: 392 ح 1494، الوسائل3: 314 ب ” 40 ” من أبواب لباس المصلي ح 4.

(3) في ” ج ” اطلق.

(4) نقله عنه الشهيد في الذكرى: 200.