پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص205

أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم.

والاخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.

والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح، والافضل للامام القراءة.

وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الاوليين واجب في الفرائض، مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار، وقيل: لا يجب، والاول أحوط.

ولو قدم السورة على الحمد، أعادها أو غيرها بعد الحمد.

(هامش 1)

أخر البدل، أو الآخر قدمه، أو الطرفين وسطه.

ولو لم يعلم شيئا من غيرها كرر ما علمه منها.

قوله: ” أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة “.

ويجب فيه ما يجزي في الاخيرتين وفاقا للذكرى (1)، ويكرره بقدر الفاتحة، وينبغي أن ينوي به البدلية عن القراءة، وكذا ما تقدم من الابدال.

ولو تعذر جميع ذلك وجب القيام بقدر الفاتحة.

ولو أمكن الايتمام وجب مقدما على البدل، كما أنه لو أمكنه قراءة الفاتحة من المصحف قدم عليه، ولو أمكن من غيرها قدم على الذكر، ولا يكفي القراءة منه مع إمكان الحفظ.

قوله: ” ويعقد بها قلبه “.

أي بالقراءة بأن ينوي بقلبه وبحركة لسانه كونهما بدلا منها.

وكذا يجب الاشارة بالاصبع، ومثله القول في باقي الاذكار.

وما يوجد في عبارات الاصحاب من عقد قلبه بمعناها منزل على ما ذكرناه لعدم وجوب فهم المعنى على الصحيح فضلا عن الاخرس.

قوله: ” ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد “.

مع عدم التعمد، وإلا بطلت الصلاة.

والجاهل عامد.

وإعادة السورة بعد الحمد يحتمل كونها مع إعادة الحمد كما ذكره جماعة، والاجود الاكتفاء بالحمد لان

(هامش 2)

(1) الذكرى: 187.