پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص197

الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاءا.

ولا عبرة باللفظ.

ووقتها عند أول جزء من التكبير.

ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الاولى.

ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الاظهر.

وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت.

وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة.

ويجوز نقل النية في موارد، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها

(هامش 1)

استحضار الصفة والقصد إلى الامور الاربعة غير واضح، وأن أراد بصفة الصلاة أمرا آخر كاستحضار أفعالها وأركانها – كما نقل عن بعض الاصحاب (1) – فذلك غير جيد أيضا، لان الاستحضار المذكور ليس هو حقيقة النية وإنما هو تشخيص المنوي، ومعذلك ففي وجوبه بعد لما فيه من الحرج والمشقة، بل لا يكاد يقدر عليه إلا آحاد.

قوله: ” ووقتها عند أول جزء من الكتبير “.

بل الاولى استحضارها إلى آخر التكبير مع الامكان.

قوله: ” ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الاظهر “.

بل الاصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحكمية، ولان إرادتي الضدين متضادتان، وكذا القول فيما لو نوى فعل المنافي وإن لم يكن في الحال.

قوله: ” كذا لو نوى بشئ من أفعال الرياء إو غير الصلاة ” (2).

قوله: ” ويجوز نقل النية في موارد “.

(هامش 2)

(1) الكافي في الفقيه: 139.

(2) هذه العبارة وردت في جميع النسخ كذا من دون تعليق.