مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص196
ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته.
وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن، والقصد بها إلى أمور أربعة:
(هامش 1)
وترددها بينهما مستفادة عن وجههما.
وعلى كل تقدير فالاجماع واقع على توقف الصلاة عليها وبطلانها بتركها عمدا وسهوا، فالخلاف نادر الفائدة.
قوله: ” ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم ينعقد صلاته ” (1).
قوله: ” وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة “.
اعلم أن النية أمر واحد بسيط، وهو القصد إلى فعل الصلاة المخصوصة.
والامور المعتبرة فيها – التي يجمعها اسم المميز – إنما هي مميزات المقصود وهو المنوي،لا أجزاء للنية.
والقربة غاية الفعل المتعبد به فهي خارجة عنها أيضا.
ثم لما كانت النية عزما وإرادة متعلقة بمقصود معين اعتبر في تحققها إحضار المقصود بالبال أولا بجميع مشخصاته كالصلاة مثلا، وكونها ظهرا واجبة مؤداة، أو مقابلاتها، أو بالتفريق، ثم يقصد إيقاع هذا المعلوم على وجه التقرب إلى الله تعالى، فلفظة أصلي مثلا هي النية، وهي وإن كانت مقدمة لفظا فهي متأخرة معنى، لان الاستحضار القلبي للفعل يصير المتقدم من اللفظ والمتأخر في مرتبة واحدة.
وقد أفصح عن هذا المعنى أجود إفصاح الشهيد (ره) بقوله في دروسه (2) وقريب منه في ذكراه (3): ” لما كان القصد مشروطا بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة من التعيين، والاداء والقضاء، والوجوب، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله تعالى “.
ولا يخفى ما في عبارة المصنف من الحزازة والقصور عن تأدية المعنى المراد.
ومع ذلك فإن صفة الصلاة وهي كونها ظهرا واجبة مؤداة إلى غير ذلك، فالجمع بين
(هامش 2)
(1) وردت هذه العبارة في جميع النسخ كذا من دون تعليق.
(2) الدروس: 33، وفيه ” الوجوب والندب “.
(3) الذكرى: 176.