مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص192
السادسة: إذا تشاح الناس في الاذان قدم الاعلم، ومع التساوي يقرع بينهم.
السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، والافضل ان كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.
الثامنة: إذا سمع الامام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة، وإن كان ذلك المؤذن منفردا.
(هامش 1)
قوله: ” إذا تشاح الناس في الاذان قدم الاعلم ومع التساوي يقرع “.
المراد بالاعلم هنا الاعلم بأحكام الاذان التي من جملتها الاوقات، لا مطلق العلم.
وإنما يقدم الاعلم على غيره مع تساويهما عدالة أو فسقا، فلو اختلفا قدم العدل.
وكذا يقدم المبصر على المكفوف، والاشد محافظة على الاذان في الوقت، ثم الاندى صوتا، ثم من يرتضيه الجيران، ثم القرعة.
ويتحقق التعارض لاخذ الرزق من بيت المال، وإلا أذنوا جميعا – كما سيأتي – من غير ترجيح.
قوله: ” والافضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذن واحد بعد واحد “.
ليس المراد باتساع الوقت هنا المتعارف، فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها المؤكد في الفضيلة لامر غير موظف مستبعد جدا، فإن تحصيل فضيلة الاذان لكل واحد يحصل بالاجتماع، بل المراد به – كما فسره بعض الاصحاب (1) – عدم اجتماعتمام المطلوب في الجماعة كانتظار الامام والمأمومين الذين يعتاد حضورهم، فإن كثرة الجماعة مطلوبة شرعا، أو تحصيل ساتر، أو طهارة حديثة أو خبيثة ونحو ذلك.
وينبغي تقييد ذلك كله بعدم فوات وقت الفضيلة فإن تحصيل الصلاة فيه أهم من تعدد الاذان.
ومنع بعض الاصحاب (2) من الزيادة على مؤذنين مطلقا.
قوله: ” إذا سمع الامام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا “.
(هامش 2)
(1) راجع جامع المقاصد 2: 178.
(2) منهم الشيخ في الخلاف 1: 290 مسألة 35.