پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص173

ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع.

ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد، صلى الرجل أولا ثم المرأة.

ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه، وكان موضع الجبهة طاهرا.

(هامش 1)

قوله: ” ولو كانت وراءه بقدر ما يحصل موضع سجودها محاذيالقدمه “.

المعتبر في تأخرها كون جزئها المتقدم في جميع الاحوال متأخرا عن جزئه المتأخر، بحيث لو فرض بينهما خط موهوم من اليمين إلى اليسار كانت ورائه والرجل أمامه، فلا يكفي محاذاة موضع سجودها قدمه كما هو ظاهر العبارة.

وهذا البحث كله في حال الاختيار، فلا كراهة ولا تحريم مع الاضطرار وضيق الوقت.

قوله: ” ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا “.

هذا إذا كانا في موضع مباح، أو وقف عام كالمساجد، أما لو كان المكان ملك المرأة لم يجب عليها التأخر لتسلطها على ملكها، ويمكن القول باستحبابه.

ولو كان مشتركا بينها وبينه في العين أو المنفعة ففي أولويته نظر.

هذا كله مع سعة الوقت، أما مع ضيقه فيصليان جميعا كما مر، مع احتمال عموم المنع.

قوله: ” إذا كانت نجاسته لا تتعدى – إلى قوله – وكان موضع الجبهة طاهرا “.

رد بذلك على المرتضى (1) حيث اشترط طهارة جميع مكان المصلي، وعلى أبيالصلاح (2) حيث اشترط طهارة مساقط الاعضاء السبعة.

والمراد بالثوب ما يستقل المصلي بحمله ويستبد بنقله، فلو كانت النجاسة في طرف ثوب طويل كطرف العمامة الملقاة على الارض لم يضر، وإن كان ذلك الطرف يتحرك بحركته.

وينبغي تقييد

(هامش 2)

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: 150، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 90.

(2) الكافي في الفقه: 140.