مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص168
والامة، والصبية تصليان بغير خمار.
فان اعتقت الامة في أثناء الصلاة، وجب عليها ستر رأسها.
فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت.
وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.
الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة، والخف، وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز.
ويكره أن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، أو يصلي في عمامة لا حنك لها.
(هامش 1)
قوله: ” والامة “.
المراد بها المحضة، فلو انعتق بعضها فكالحرة.
والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا كالامة المحضة.
قوله: ” فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت “.
هذا مع اتساع الوقت بحيث يدرك ركعة، وإلا استمرت لتعذر الشرط حينئذ.
أما الصبية فالاصح أنها تستأنف مطلقا، إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر.
وكلام المصنف مبني على أن أفعالها شرعية.
قوله: ” وتكره الصلاة في الثياب السود “.
وكذا المصبوغة بغير السواد من الالوان.
والعمامة والخف مستثنيان من الاسود لا غير.
وفي حكمهما الكساء – بالمد – وهو ثوب من صوف، ومنه العباءة، قاله الجوهرى (1).
فهذه الثلاثة خارجة من الكراهة لا بمعنى استحباب كونها سوداء.
قوله: ” وأن يشتمل الصماء “.
المشهور في تفسيره ما ذكره الشيخ (ره) وهو أن يلتحف بالازار فيدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد (2).
قوله: ” وأن يصلي في عمامة لا حنك لها “.
(هامش 2)
(1) الصحاح 6: 2418 مادة ” عبى “.
(2) المبسوط 1: 83، النهاية: 97.