مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص167
ويجوز أن يصلي الرجل عريانا، إذا ستر قبله ودبره على كراهية.
وإذالم يجد ثوبا، سترهما بما وجدة ولو بورق الشجر.
ومع عدم ما يستر به، يصلي عريانا قائما، إذا كان يأمن أن يراه أحد.
وإن لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ، عن الركوع والسجود.
(هامش 1)
ظاهرهما وباطنهما.
والاولى ستر العقب، وأوجبه بعض الاصحاب لعدم دخوله في مسمى القدم.
وحد اليدين مفصل الزند، ولا فرق أيضا بين ظاهرهما وباطنهما.
ويجب ستر شئ من الوجه واليد والقدم من باب المقدمة لعدم المفصل المحسوس.
قوله: ” إذا ستر قبله ودبره “.
المراد بالقبل القضيب والبيضتان دون العانة، وبالدبر نفس المخرج دون الاليين – بفتح الهمزة والياءين بغير تاء – تثنية الالية – بالفتح أيضا – ودون الفخذ، فإنها ليست من العورة على المشهور.
قوله: ” وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر “.
مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق على فقد الثوب، وهو كذلك.
وفي حكم الورق، الحشيش الذي يمكن شده على العورة ولو بغيره.
ولو تعذر جميع ذلك استتر بالطين الساتر للون والحجم، فإن تعذر فبالوحل الساتر للون خاصة، ثم بالماء الكدرإن تمكن من استيفاء الافعال فيه، ولو لم يتمكن ووجد حفيرة يتمكن فيها منه قدمها عليه، وكذا لو تمكن فيهما على الظاهر.
وأولى من الحفيرة الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه.
أما الحب – بالمهملة – وهو الخابية، والتابوت فقريبان من الحفيرة.
قوله: ” قائما إن كان يأمن أن يراه أحد – إلى قوله – وفي الحالين يومئ.
الخ “.
الايماء هنا بالرأس لهما قائما في الاول وجالسا في الثاني.
ويجب الانحناء بحسب الممكن بحيث لا تبدو العورة، ووضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين في السجود على المعهود مع الامكان، ورفع شئ يسجد عليه بجبهته كما في المريض.