پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص164

الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا.

وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، والاظهر الكراهية.

ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الاصح.

ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به.

وإذا مزج بشئ مما يجوز فيه الصلاة، حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.

(هامش 1)

على ما هو الاغلب (1).

انتهى، ولانه شهادة على غير محصور فلا يسمع.

قوله: ” لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال “.

إحترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما تجوز الصلاة فيه بحيث لا يطلق عليه لذلك إسم الحرير، فان لبسه والصلاة فيه جائزان، وإن كان الخليط عشرا – كما صرح به المصنف في المعتبر (2) – ما لم يضمحل الخليط بحيث يصدق على الثوب أنه أبريسم لقلة الخليط، لا اقتراحا مع وجود ما يعتبر من الخليط.

ولا يتحقق المزج بخياطته بغيره، ولا بجعل بطانته منه وظهارته من غيره أو بالعكس أو بجعلهما معا من غيره وحشوهما به، فإن ذلك كله ملحق بالمحض.

واحترز بالرجل عن الصبي والمرأة، أما الخنثى فكالرجل هنا.

والقز نوع من الحرير، وإن غايره في الاسم.

قوله: ” وافتراشه على الاصح “.

وفي حكم الافتراش التدثر به، إذ لا يعد ذلك لبسا، وكذا التوسد عليه.

قوله: ” ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به “.

بأن يجعل في رؤوس الاكمام والذيل وحول الزيق (3).

وكذا يجوز اللبنة منه وهي الجيب، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج (4).

وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة

(هامش 2)

(1) الذكرى: 144.

(2) المعتبر 2: 90.

(3) قال الجوهري في الصحاح 4: 1492 ” وزيق القميص: ما أحاط بالعنق “.

(4) مسند أحمد 6: 347 – 348، صحيح مسلم 3: 164 ح 2069.