پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص162

المقدمة الرابعةفي لباس المصلي

وفيه مسائل: الاولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ.

وما لا يؤكل لحمه – وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة – إذا ذكي كان طاهرا، ولا يستعمل في الصلاة، وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاظهر على كراهية.

الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، ويجوز الصلاة فيه.

ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال.

وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة.

وما كان نجسا في حال حياته، فجميع ذلك منه نجس، على الاظهر، ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه، ولو أخذ من مذكى،

(هامش 1)

الصلاة ” – كما صنع غيره (1) – كان أشمل والامر سهل.

قوله: ” وهل يفتقر استعماله إلى الدباغ.

الخ “.

الاجود عدم الافتقار مطلقا وإن كرهت الصلاة فيه بدونه (2).

قوله: ” ولا يصح الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه “.

سياق البحث عن اللباس يقتضي كون المنع من ذلك مخصوصا بكونه لباسا فلو كان غيره كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه، وربما قيل بالمنع

(هامش 2)

(1) كما في القواعد 1: 27 وارشاد الاذهان 1: 245.

(2) في ” م ” وردت هذه العبارة إلى قوله مطلقا وفي ” ج ” شرع في نقل عبارة المتن وشطب عليه ولم يرد في ” ع “.