پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص161

فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة، فإنه يستأنف على كل حال، إلا إن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم ولا إعادة.

الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، استأنف الاجتهاد، وإلا بنى على الاول.

(هامش 1)

الخبر (1) الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبر فيه بلفظ دبر القبلة، وهو لا يتحقق إلا بما ذكر.

وما اختاره المصنف من الاعادة في الوقت خاصة مطلقا هو الاجود، لضعف الرواية (2) الدالة على التفصيل.

قوله: ” فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال “.

لوجوب الاعادة في الوقت أو مطلقا.

وينبغي أن يقيد ذلك بكون الاستئناف يوجب إدراك ركعة فصاعدا، وإلا استقام مستمرا لاستلزام القطع القضاء، والمفروض عدم وجوبه.

قوله: ” إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك استأنف “.

رد بذلك على الشيخ (رحمه الله) حيث أوجب تجديده مطلقا ما لم يعلم بقاء الامارات (3).

والقولان آتيان في طلب المتيمم الماء عند حضوره صلاة أخرى، وفي المجتهد إذا سئل عن مسألة اجتهد فيها.

واعلم أن موضع الخلاف هنا تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى سواء أكان وقت الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للاولى كالظهرين أم لا، فالعبارة عنه بقوله: ” ثم دخل وقت أخرى ” أخص من المدعى، فلو قال: ” لا يتعدد الاجتهاد بتعدد

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 285 ح 8، التهذيب 2: 48 ح 159، الاستبصار 1: 298 ح 1100، الوسائل 3: 229 ب ” 10 ” من أبواب القبلة ح 4.

(2) الرواية السابقة.

(3) المبسوط 1: 81.